أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده
معلومات عن الفتوى: اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده
رقم الفتوى :
9703
عنوان الفتوى :
اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من إسماعيل عمر بما يأتى توفى مبارك عيسوى عن زوجتيه وأولاده ذكورا ثم توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها ذكورا ثم توفيت الزوجة الثانية عن ابنها ثم توفى أحد الأولاد عن ابنيه ثم توفى ولد ثان عن ابنه فقط ثم توفى ولد ثالث عن ابنه فقط ثم توفى رابع الأولاد عن أولاده ذكورا ثم توفى ابن المتوفى خامسا عن ابنه فقط ثم توفى ابن المتوفى سادسا عن بنته وعمه لأبيه وأبناء أعمام أبيه الأشقاء ثم توفيت بنت المتوفى تاسعا عن عم جدها من الأب وعن أبناء أ مام جدها الأشقاء فما نصيب كل .
نص الجواب
أجاب : لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم .
وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم .
وجميع تركة المتوفاة ثالثا لابنها تعصيبا .
وتقسم تركة المتوفى رابعا بين ابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما .
وجميع تركة المتوفى خامسا لابنه تعصيبا .
وجميع تركة المتوفى سادسا لابنه المذكور تعصيبا . وتقسم تركة المتوفى سابعا بين أولاده الذكور تعصيبا بالسوية بينهم .
وجميع تركة المتوفى ثامنا لابنه تعصيبا . ولبنت المتوفى تاسعا من تركته النصف فرضا والباقى لعم أبيه من جهة الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام أبيه الأشقاء .
وجميع تركة المتوفاة عاشرا لعم جدها عن الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام جدها الأشقاء وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: